المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح.
بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة عقد الميلاد
3 - بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مساعدى الابحاث. 5 – محضر التنصيب بصفة مساعد الابحاث 6 نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
7 - صورتان للهوية
- غلافان مختومان يحملان عنوان المترشح.