قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
المادة 4
يؤخر الحد الأعلى للسن المشروط بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.