قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
المادة 3
يفتح الامتحان المهني للمساعدين في الابحاث المباشرين عملهم في قطاع الثقافة البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يمايي 3140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولا ربيع الأول عام 1404 في من سنة الامتحان والذين يثبتون 6 سنوات مع الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنة من التكوين التخصص المتوج بشهادة.