المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الثقافة العمومية والاصلاح الإداري الامين العام جلول الخطيب الامين بشيشي الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك ملعقى الابحاث أولا - فرع المكتبات :
ا - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية
ب - أنماط المكتبات المختلفة -ج تنمية مجموعات الكتب
د - تبليغ الوثائق وعلامات أمين المكتبة مع القاري ه التنظيم الاداري والمالي للمكتبات.
ثانيا - فرع الوثائق :
1 - الوثائق : تنظيمها العام -ب عملية تكوين الوثائق ج -- تحليل الوثائق، د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات ثالثا - فرع المحفوظات :
ا - تشريع المحفوظات المحفوظات في الادارة العمومية المحفوظات الحية أو محفوظات العمر - الأول.
المحفوظات الوسيطة أو محفوظات الممر ست الثاني -ج المحفوظوت التاريخية تعريفها ومبادئها الكبرى ترتيب المحفوظات، تعريف طرق الترتيب ومبادئها العامة.
د - ادوات البحث في المحفوظات. 3142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولا ربيع الأول عام 1400 ه كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى