قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
المادة 16
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان