قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك
المادة 9
تطلق دعوات من طرف وزارة الطاقة تجاه المتعاملين لإبداء الاهتمام من أجل استقبال مقترحات النشاطات و / أو المشاريع المسجلة في إطار البرنامج المذكور في المادة 8 أعلاه.
يجب أن تحدد دعوات إبداء الاهتمام الأنواع والتكاليف المرجعية وقدرات النشاطات والمشاريع و/أو محتويات الدراسات وكذا المستويات القصوى للمساهمة الموافقة للصندوق.