قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك
المادة 6
يتم حساب ودفع مبلغ التعويض المذكور في المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.