الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك
المادة 4
يمكن المتعامل المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة.
يرسل هذا الطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسخة طبق الأصل لعقد الشراء مع منتج الكهرباء ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
يتم تقييم طلب المتعامل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا
(1) من تاريخ إيداعه.