الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك
المادة 2
فيما يخص الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك، توجه المخصصات المحددة في النفقات السطر 1 "الطاقات المتجددة " في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" ، لتمويل :
التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك النشاطات والمشاريع الأخرى غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك.