المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 131 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون خدمة من المستوى الأول 15 – حارس 162 – سائق سيارة من المستوى الأول 31 – سائق سيارة من المستوى الثاني 25 – عامل مهني من المستوى الثاني 8 – عامل مهني من المستوى الثالث 16 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 389 – عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 131 1 200
– – – 3 240
– – – 5 288
– – 15 1 200
– – 162 1 200
– – 31 2 219
– – 25 3 240
– – 8 3 240
– – 16 5 288
– – 1 6 315
– – 389 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م