المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. 18 أبريل سنة 2018 م