المادة 2
تعدل احكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
« المادة 6 : I ) تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل المحدثة في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران من جهة، على ثلاثة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية، وهي :
مكتب البلديات والتصفية ، مكتب المحاسبة والغرامات ، مكتب نزاعات التحصيل ..
ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيجدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزارة المالية .
أ يكلف مكتب البلديات والتصفية ، بمايلي :
- مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية ، من قبل المحصلين المحليين ، تحقيق حسابات التسيير وتصفياتها ، اعداد المعلومات الاحصائية ،
- التحضير السنوي للتقرير العام فيما يخص التسيير المالي المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي.
ب يكلف مكتب المحاسبة والغرامات، بما يلى : -
- مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وجداول الخاضعين لها ، ومستخلصات الاحكام والديون العامة الأخرى ، من قبل محصلى الضرائب المختلفة وكذلك تصفيتها والاعمال القمعية المطابقة لها ،
- تسيير المحاسبة النوعية لدفاتر المخالصات ذات الارومات .
ج كلف مكتب نزاعات التحصيل بالتحقيق في النزاعات الناتجة عن قبض الضريبة .
(2) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع فى ولاية الجزائر ، من جهة ، على خمسة مكاتب تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية ، وهي
- مكتب جداول الخاضعين للضرائب ، مكتب النزاعات ،
- مكتب الاحصائيات ،
- مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي ، مكتب التسجيل .
ومن جهة أخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدة تأسيسها واختصاصها من قبل وزير المالية • ا كلف مكتب جداول الخاضعين للضرائب بما يلي :
- اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1170 الجريدة الرسمية لها وكذا التحقيقات الخاصة بها ، تحضير وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية ...
ب - يكلف مكتب النزاعات بالتحقيق في النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة وباعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن .
ج - يكلف مكتب الاحصائيات باعداد الجداول الاحصائية .
د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وبتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ..
يكلف مكتب التسجيل والطابع بمايلي :
تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ،
- اعداد الجداول الاحصائية ، مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود وتصريحات الانتقال من جراء الوفاة باستثناء العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية ،
- المراقبة الخاصة بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم 70 – 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. 3 تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحدثة في ولاية الجزائر، من جهة ، على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي :
مكتب الضرائب غير المباشرة ، مكتب الرسوم على رقم الاعمال ، مكتب النزاعات ،
- مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية . : 1 يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة بمايلي :
اصدار جداول الايرادات وتحقيقها وذلك فيما يخص الضرائب غير المباشرة وكذا الضمان والحفلات ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة واعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
ب يكلف مكتب الرسوم على رقم الاعمال باصدار جداول الايرادات وتحقيقها المتعلقة بالرسوم على رقم الاعمال وكذا باعداد الجداول الاحصائية .
ج - يكلف مكتب النزاعات بالتحقيق فى النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .
د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة .
وبتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات
4 - تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع المحدثة فى ولايتي قسنطينة ووهران، من جهة، على خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي :
مكتب جداول الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
- مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ،
- مكتب التسجيل والطابع ، ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية 1 يكلف مكتب جداول الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة ، بمايلي :
اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحقيقها ، الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
- - اعداد وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية ،
- اعداد الجداول الاحصائية ب يكلف مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة بما يلى :
التحقيق في النزاعات الخاصة بهذا الموضوع واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ...
ج يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
- اصدار جداول ايرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم | على رقم الاعمال وتحقيقها ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
د يكلف مكتب الزراعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
- التحقيق فى النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير - تقارير التحقيق في المحاسبات ه يكلف مكتب التسجيل والطابع، بما يلى :
تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ،
- مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود والتصريحات بالانتقال من جراء الوفاة ، ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية ،
- المراقبة الواجب ممارستها ، فيما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل 5 – تشتمل المديرية الفرعية للضرائب في الولايات التي احدثت بها من جهة ، على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي :
مكتب الضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، مكتب التسجيل والطابع ، مكتب التحصيل 10 ومن جهة أخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها من قبل وزير المالية 1 يكلف مكتب الضرائب المباشرة ، بمايلي :
اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وتحقيقها ،
- التحقيق في النزاعات واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ، تحضير وتبليغ العناصر المستعملة في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية ، تحضير برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ، اعداد الجداول ذات الطابع ، الاحصائي ..
ب - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
اصدار جداول ايرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وتحقيقها ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
- التحقيق في النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرين تقارير التحقيق في المحاسبة ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .. 1172 الجريدة الرسمية
ج - يكلف مكتب التسجيل والطابع ، بمايلي :
تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ، اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ، -
- مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود و تصريحات الانتقال من جراء الوفاة ، ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية
- المراقبة الواجب ممارستها فيما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم -70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل د يكلف مكتب التحصيل ، بمايلي :
مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وبمستخلصات الاحكام والديون الاخرى ، من قبل محصلي الضرائب المختلفة وكذا بتصفيتها وبالاعمال القمعية المتعلقة بها، التحقيق في النزاعات الخاصة بتحصيل الضرائب ، تسيير المحاسبة النوعية لدفاتر المخالصات ذات - الارومات ،
- اعداد المعلومات الاحصائية ، مرا مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية ، من قبل المحصلين المحليين ، مراقبة وتصفية حسابات التسيير ،
- الاعداد السنوي العام فيما يخص التسيير المالي المنصوص عليه فى المادة 279 من القانون البلدي . »
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه التسيير والاستغلال والتصرف ، فيما يتعلق بالمتاجر
- والعقارات التابعة لسلاملاك الخصوصية للدولة ( ماعدا الاملاك الخاضعة لنظام الامر رقم 66 10 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة (1966) وكذا الاملاك الواقعة تحت حراسة الدولة، تسيير الاملاك التابعة للاملاك العمومية للدولة ، مسك السجل العام لملكيات الدولة » .