المادة 9
يشتمل اختبار المحادثة المشار اليه في المادة 4 أعلاه على شرح ، تكون مدته 10 دقائق على الأكثر ، لنص ذى طابع عام حول مادة ادارية اقتصادية أو مالية ، لا يتعدى صفحة واحدة وعلى أثر ذلك تقوم لجنة الامتحان باستجواب المترشح أما في النص وأما في المادة التي يعالجها هذا النص وأما في أي مشكلة أخرى لها علاقة ببرنامج المسابقة .
وهدف هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل والتفهم السريع وعرض الافكار ، والتركيب والثقافة العامة لدى المترشح