المادة 6
ان برنامج اختبار القانون الاداري المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى : 1-1 الهيكل الاداري :
الادارات المركزية : دورها الحركي - المصالح الخارجية وعلاقتها بالمصالح المركزية .
توزيع الاختصاصات : وسائل العمل والمشاكل والرقابة • فكرة الشخصية المعنوية واللامركزية - التمييز بين اللامركزية الرأسية والافقية - الوصاية : الهدف منها ووسائل العمل ، الجزاءات ، هيكل الادارات في الولاية والبلدية والمؤسسة العمومية :
دراسة عامة 2 القرارات الادارية :
سلم القرارات الادارية ، اعداد القرارات الأدارية ، المبادىء الكبرى التي تحكم العمل الادارى : اختصاصه ، الهدف المتعلق بالمصلحة العامة ، المسؤولية قانونية القرارات الادارية توجيه الطعن الاداري والقضائي التنظيم القضائي ، الطعن لتجاوز السلطة : الاجراءات ، حالة رفع الدعوى ، طريقة سيرها ، الجزاءات 3 العقود الادارية :
التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ابرام العقود : الاجراءات المتعددة ( المزايدة ، • المناقصة 6 الصفقات المبرمة بالتراضى ( النظام القانوني لعقود القانون العام : الشروط التعسفية ، التعديل أثناء التنفيذ ، الجزاءات الخ •
4 - النظرية العامة للمرفق العمومي :
قواعد الانشاء ، التنظيم، تسيير المرافق العمومية ، الامتياز والادارة المباشرة ، الوظيفة العمومية : الخطوط الكبرى | لقانونها الأساسي ، حقوق والتزامات وضمانات الموظفين ، المشاكل التي يثيرها تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية على موظفى المؤسسات العمومية ، التفرقة بين النظام الخاص بالقانون الاساسي وعقد العمل .
مبادىء عامة في الاشغال العمومية