المادة 11
تتكون لجنة الامتحان من :
ممثل وزير المالية والتخطيط ، ويختار من أي مصلحة غير المصلحتين التاليتين : الرقابة المالية للدولة أو مديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن ان يمثله المراقب المالي - المساعد ، رئيس قسم للمراقبة ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله 6 ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعينه الوزير - نفسه ، احد اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والعلوم الاقتصادية على ان يكون على الاقل في درجة استاذ مساعد .
يجب ان يكون ممثلو الوزير المكلف بالمالية ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ومدير الميزانية والمراقبة منتمين المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية