قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الخارجية للدخول في سلك من قبي المالية . 561
المادة 10
يقوم بتصحيح كل اختبار من الاختبارات الاجبارية الثلاثة ، احد اعضاء لجنة الامتحان ، واحد اساتذة الجامعة أو أحد الخبراء ، كل على حدة وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط ، تقوم اللجنة بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين