قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لحظيرة العتاد. 1040
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لحظيرة العتاد. 1040
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.