المادة 3
تفتح دورة التكوين المتخصص بموجب مقرّر من رئيس مجلس المحاسبة ال ذي يحدّد ف يه على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين المتخصص المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص،