المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 رئيس عن الوزير، الأمين العام للحكومة مجلس المحاسبة وبتفويض منه عبد القادر المدير العام للوظيفة العمومية بن معروف بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
1 - التكوين النظري، المدة : ستة (6) أشهر دروس نظرية برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة أعمال موجهة الرقم الوحدات عدد الحجم الساعي عدد الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الحصص 1 المحاسبة العمومية 40 60 سا 2 قانون الميزانية والمالية 24 36 سا 3 تحليل الميزانية 10 19 سا و 30 4 الرقابة والتدقيق 40 60 سا 5 الصفقات العمومية 12 18 سا 6 القانون الإداري 20 30 سا 7 الإعلام الآلي 10 15 سا الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : ستة (6) أشهر الحصص الإجمالي 30 60 سا 120 ساعة 6 12 24 سا 60 ساعة 3 د 5 10 سا و 30 د 30 ساعة 2 14 60 سا 120 ساعة 6 8 12 سا 30 ساعة 2
- - 30 ساعة 2 10 15 سا 30 ساعة 2 420 ساعة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة