قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
المادة 20
عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للمتربصين الذين تابع وا بنجاح دورة التك وين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.