قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
المادة 18
تحدّد كيفيات تقي يم التك وين المتخصص كما يأتي :
- معدّل المراقب ة المستمرة لجم يع الوحدات المدرسة المعامل (2)،
- معدّل الامتحان النهائي، المعامل .(4)