قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
المادة 17
ينظم، عند نهاية التكوين المتخصص، امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
- اختبار كتابي في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار كتابي في الرقابة والتدقيق : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار تطبيقي يتضمّن دراسة حالة ذات علاقة بمهام المدققين الماليين : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
- مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2 كل علامة تقل عن 7/20 تعتبر إقصائية بالنسبة لجميع التقييمات.