قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
المادة 12
يتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر على مستوى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة وكذا مصالح الخ زين ة العموم ية، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.