قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 7
ترسل حصيلة سنوية لاستعمال المساعدات، تتضمن مواضيع الأعمال والمشاريع ومجاميع المساعدات الممنوحة وقائمة المستفيدين، إلى وزارة المالية عند انتهاء كل سنة مالية.