قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 5
لا يجب أن تستعمل المساعدات الممنوحة إلا للغايات التي منحت من أجلها.