قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 4
تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال المساعدات الممنوحة من مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة التي يمكنها طلب جميع الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية من المستفيدين.