قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1983 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والرى. 2122
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير التعمير والبناء وزير الاشغال العمومية والاسكان أحمد بن فريحة عبد الرحمن بلعياط وزير الرى والبيئة والغابات محمد رويغي المطيعة الرسمية - 37 9 134