قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برامجه
المادة 6
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
يعلم المركز الوطني للتكوين الجمركي الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.