قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مقتصدين . 733
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 مايو سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.