قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 ي وليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015