قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1963 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في أم البواقي. 816
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة .1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في أم البواقي. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 - المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة أم البواقى ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.