قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1571
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية