قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026، بخمسة في المائة 5(.)% 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة