قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الحاق مستشار في الاعلام برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.