المادة 5
تنظم المديرية العامة لأوروبا كما يأتي :
أولا – مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو – متوسطية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تنسيق ومتابعة التعاون في غرب البحر المتوسط، * مكتب تنسيق المساهمة في الشراكة الأورو- متوسطية، * مكتب متابعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، * مكتب برامج التعاون الأورو- متوسطي. 2 – المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تسيير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعتها وتقييمها، * مكتب برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، * مكتب مسائل الأمن في كل من أوروبا والفضاء الأورو- متوسطي، * مكتب العلاقات مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ثانيا – مديرية بلدان أوروبا، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب فرنسا للمسائل السياسية والاقتصادية والتجارية، * مكتب فرنسا للمسائل الثقافية والعلمية والتقنية، * مكتب بلدان شبه الجزيرة الأيبيرية : إسبانيا والبرتغال وأندورا، * مكتب إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسان مارينو. 2 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ألمانيا وليشتنشتاين وموناكو والفاتيكان، * مكتب النمسا وسويسرا والبلدان الشمالية، * مكتب بلدان البينلوكس، * مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. 3 – المديرية الفرعية لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، * مكتب روسيا، * مكتب تركيا، * مكتب بلدان أوروبا الشرقية والبلطيق.