المادة 3
تنظم المديرية العامة للبلدان العربية كما يأتي :
أولا – مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تونس، * مكتب ليبيا، * مكتب المغرب، * مكتب موريتانيا. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م 2 – المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية لاتحاد المغرب العربي، * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لاتحاد المغرب العربي، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية لاتحاد المغرب العربي.
ثانيا – مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربي، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب سوريا والأردن ولبنان، * مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال، * مكتب العراق وفلسطين، * مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 2 – المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية، * مكتب الشؤون الاقتصادية، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية.