قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
المادة 3
يمكن أن يحتوي الطلك على كميات متغيرة من المواد المعدنية المشتركة، من بينها الكلوريت (سيليكات الألومنيوم والمغنزيوم المميهة والمغنزيت كربونات المغنزيوم) والكالسيت (كربونات الكالسيوم والدولميت (كربونات الكالسيوم والمغنزيوم). )