قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. 1131
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس | ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.