قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني"
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.