المادة 5
يجب ان تشمل ملفات المترشحين التي توجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، 1 شارع تيرمان الجزائر الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب بخط اليد وموقع عليه من طرف المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نموذج رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة.
صورة مطابقة للشهادة أو للدبلوم المطلوب عند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، شهادة من الإدارة الاصلية ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية في حالة القبول
- 4 صور شمسية وظرفان يحملان عنوان المترشح وتلصق عليهما الطوابع البريدية