قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن احداث دورة لتكوين مراقبين للمالية . 895 ود قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبين للمالية 898
المادة 2
تفتح دورة التكوين لمراقبي المالية عن طريق المسابقة بالاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثن في أول يوليو من سنة المسابقة - والمتحصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة تسمح لهم بالتسجيل في الجامعة لتحضير شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية ويكون مدة الدورة 4 سنوات ، ويكون نظام الدروس خارجيا