قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بأم البواقي وأيلولة أصولها وخصومها. 1389
المادة 3
يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة .1987 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى عن وزير الاشغال العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التعليم العالى