DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 36 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد بأم البواقي وأيلولة أصولها وخصومها. 1389

المادة 2

تؤول أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية أم البواقى، طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية