قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة

الفصل الثاني — كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.