قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
الفصل الثاني — كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 8
تخطر المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بتوظيف الأشخاص المعوقين، رؤساء المؤسسات ومراكز الامتحان المؤهلة بتنظيم الاختبارات والمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، قصد القيام بالتهيئات والتكييفات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، قبل عشرة
(10) أيام، على الأقل، من تاريخ إجراء اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.