قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء شركة للولاية خاصة بأداء الخدمات . 407

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.