قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة ) 10
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير التعليم العالي والجماعات المحلية والبحث العلمي نور الدين زرهوني، رشيد حراوبية المدعو يزيد الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★