قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة ) 10
المادة 2
تتولى توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وزارة ال داخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)، الت ي يوضعون لديها في حالة الخدمة وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.