المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والمادة 31 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرس ة الوط نية للإدارة وس يرها، الم عدّل، ي وضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب العدد الأساتذة الأساتذة 5 الأساتذة الأساتذة المحاضرون المحاضرون - قسم أ 10
- قسم ب الأساتذة الأساتذة المساعدون المساعدون - قسم أ 5
- قسم ب