المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للتطور والتهيئة العمرانية فى اطار التوجيهات والاهداف والمناهج وكيفيات المخطط الوطني بما يلى :
تنشيط تحضير مشاريع مخططات التطور - وتنسيقها في مختلف مستويات البلدية والولاية بمشاركة مديريات المجلس التنفيذى الاخرى.
السهر على توافق عمليات التخطيط في - مختلف مستويات البلدية والولاية مع المخطط الوطني - • 514 - الجريدة الرسمية للجمهورية البرارية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1400 ه
- مساعدة المجالس الشعبية البلدية في تحقيق الاقتراحات المتعلقة بمختلف البرامج المحلية والعمل على توفير شروط تحقيقها .
وضع المبادىء الموجهة للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وضمان تنسيق أعمال التطور في تراب الولاية وتوزيعها بمشاركة مديريات المجلس التنفيذي الاخرى .
متابعة تنفيذ مخططات التطور في مختلف المستويات والسهر خاصة على احترام أولويات مناهج الانجاز • وتشتمل على مكتبين :
I - مكتب النشاط الجهوى ويكلف بما يلى :
- ضمان تنسيق تحضير المخطط الوطني للتطور ومتابعة تنفيذه، في اطار المجلس التنفيذي للولاية .
تنشيط مخططات التطور وتنسيقها
- ومتابعتها في الولاية والبلديات ومساعدة الاخيرة في تحضير مخططات التطور الخاصة بها.
- تحضير عمليات الاستثمار الذي تحقق في الولاية وتنسيقها ومتابعتها، ووضع حسابات دورية عن الانجازات .
القيام بكل الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالولاية وتنسيقها ومراقبتها . 2 1 2 - يكلف مكتب التهيئة العمرانية بما يلى :
تنشيط وتنسيق أعمال التهيئة العمرانية | - والسهر على مطابقتها لعمليات البرامج المختلفة لمديريات المجلس التنفيذي الاخرى .
المساهمة في اعداد التخطيط العام - للتهيئة العمرانية والسهر على انجازه في الولاية ، وفي هذا الاطار يسهر على الاستعمال العقلاني لكل الطاقات المحلية، بالتعاون مع مديريات المجلس التنفيذي، وتشارك في :
تحديد مساحات التعمير الحضرى،
- تنفيذ السياسة العقارية العامة الخاصة بتوزيع الاراضي، في اطار التوجيهات وحسب المشاكل النوعية المحلية .
- المساعدة في توزيع وحصر مجموع الاستثمارات المقررة فى المخطط الوطني وفي هذا الميدان يعطي رأيه في حصر الاستثمارات ذات الاهمية الوطنية .