قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية وفتحها للدخول في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 898
المادة 2
تفتح هذه المسابقة لتقنيي الإشغال العمومية والبناء الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكملون في هذا التاريخ 7 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة خدمة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني